الميرزا موسى التبريزي

98

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ومن ذلك ( 1658 ) يظهر عدم جواز التمسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعي ؛ وذلك لأنّ المترتّب ( 1659 ) على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعي ، وهو مسلّم ؛ ولذا لا يجوز الإتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ، وهذا المحتمل غير معلوم أنّه العصر الواقعي ، والمصحّح للإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشكّ وجريان الأصلين فيه ، أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة